نبض المصريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى وجريدة شامله ثقافيه اخر الاخبار


    الحكومة تقر تعديلات قانون الأحزاب: التأسيس بالإخطار ولا أحزاب دينية

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 256
    تاريخ التسجيل : 18/12/2010
    العمر : 47
    الموقع : http://osamafrg.maktoobblog.com

    الحكومة تقر تعديلات قانون الأحزاب: التأسيس بالإخطار ولا أحزاب دينية Empty الحكومة تقر تعديلات قانون الأحزاب: التأسيس بالإخطار ولا أحزاب دينية

    مُساهمة  Admin الأربعاء مارس 23, 2011 8:27 pm

    وافق مجلس الوزراء، الأربعاء على مشروع تعديل قانون الأحزاب بما يسمح بتأسيسها بالإخطار ويمنع إنشاء أحزاب على أساس ديني.وشهد القانون رقم 40 لسنة 1977 تعديلات جذرية فيما يخص لجنة شؤون الأحزاب التي كان يرأسها رئيس مجلس الشورى، إذ تحولت بموجب التعديلات التي وافق عليها المجلس إلى لجنة قضائية يرأسها النائب الأول لمحكمة النقض وعضوية نائبين من نواب رئيس مجلس الدولة بمحاكم الاستئناف.

    ويجب أن يقدّم الإخطار إلى اللجنة مصحوبًا بتوقيع ألف عضو من أعضائه المؤسسين توقيعاتهم مصدقّة، ويتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي بعد مرور شهر على تقديم الإخطار دون أن تبدي اللجنة اعتراضًا على الحزب.

    ويلتزم مؤسسي الحزب بنشر أسمائهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقتهم الخاصة خلال 8 أيام من تقديم الإخطار إلى اللجنة.

    ونظم القانون أحكامًا عامة تشترط ألا يكون للحزب اسم يماثل حزبًا آخر قائما بالفعل، وألا تتعارض مبادئه وسياساته مع المبادئ الأساسية للدستور أو مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، وألا يكون قائمًا على أسس دينية أو جغرافية، أو على أساس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

    كما يحظر على الأحزاب تنظيم التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، ويحظر أن يكون الحزب فرعًا لحزب أجنبي. ويحظر أن يتلقى تبرعات أو تمويل من أشخاص أجانب، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين. ويحظر عليه تلقي تمويل أو تبرعات من أشخاص اعتبارية مصرية.

    ويمكن أن يموّل الحزب ذاتيًا في الأنشطة غير التجارية، مثل إصدار الصحف أو استغلال دور النشر والطباعة طالما كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب ونشر مبادئه.

    ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين وذلك في نهاية العام، ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم إلي الأحزاب من وعاء أي ضريبة.

    ويجوز لرئيس لجنة شؤون الأحزاب بعد موافقتها أن يطلب من الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال إذا ثبت من تقرير النائب العام تخلف أو زوال أي شرط من هذه الشروط.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 6:32 pm